السيد محمد حسن الترحيني العاملي

672

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

لم يكن قد قبض الثمن أخذ الثوب قصاصا أيضا ( 1 ) ، فإن زادت قيمته عنه ( 2 ) فهو مال لا يدعيه أحد ، وفي بعض نسخ الأصل . ( وقال الشيخ والقاضي : يحلف البائع كالاختلاف في الثمن ) ( 3 ) وضرب عليه في بعض النسخ المقروءة على المصنف رحمه اللّه . [ في بطلان البيع حيث يتحالفان ] ( و ) حيث يتحالفان ( يبطل العقد من حينه ) أي حين التحالف ، لا من أصله ( 4 ) ، فنماء الثمن المنفصل المتخلل بين العقد والتحالف للبائع ، وأما المبيع